25/02/2026
♦️ما هي دعوى الاستحقاق التي ترفع امام قاضي التنفيذ؟ ♦️
------------------------------
بداية وبكل بساطة الفت انتباه القارئ الكريم الى نقطة مهمة وهي ان دعوى الاستحقاق التي ترفع امام قاضي التنفيذ لا تقدم الا في حالة التنفيذ غير المباشر(تنفيذ بالتعويض) اي (التنفيذ عن طريق الحجز التنفيذي -اي حجز مال لغرض بيعه بالمزاد العلني لاستيفاء الحق المحكوم به)
اما في حالة التنفيذ المباشر (تسليم عقار- هدم عقار- ازالة استحداث-منع تعرض-رفع يد غاصبة) فلا مجال لرفع دعوى استحقاق فرعية امام قاضي التنفيذ نهائيا
بعد هذه المقدمة يمكن ان اقول انه
للأسف الشديد يوجد فهم خاطئ ومغلوط بشكل رهيب لدعوى الاستحقاق التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ عند قيامه بالتنفيذ وهذا الفهم المغلوط يوجد لدى طائفة كبيرة من المحامين والقضاة بل ان الفهم الخاطئ لنصوص القانون بهذا الجانب قد ظهر في بعض احكام المحكمة العليا للأسف الشديد
يا اخوة في حال قضى الحكم بتسليم س من الناس الارض الفلانية فهنا تنفيذ مباشر
والتنفيذ المباشر يعني ان ينتقل معاون التنفيذ مع الشرطة ان لزم الأمر وينزع العقار من يد المحكوم عليه ويسلمه للمحكوم له ويحرر بذلك محضرا ويلزم المحكوم عليه بعدم التعرض او يتم حبسه
ولا مجال لان يقوم شخص ثالث مثلا برفع دعوى استحقاق امام قاضي التنفيذ طالما لم يكن حائزا.
⛔فاذا قضى شخص عشرين سنة يشارع عشان ارض؛ وحكم له بها؛ وجاء دورتنفيذ الحكم لكي يتم تسليم الارض للمحكوم له
👈🏼هنا تنفيذ مباشر
تنزع الارض من يد المحكوم عليه وتسلم للمحكوم له وانتهى التنفيذ وخلصت الحكاية واغلق الملف وصلى الله وبارك.
فاذا وجد شخص من الغير يدعي ملكيته لهذا العقار وهو ليس حائزا لها عليه ان يذهب ويرفع دعوى مثل باقي الناس امام قاضي الموضوع
👈🏼 يرفعها ضد الشخص المحكوم له ويشارع مثل الناس اللي يشارعوا حتى يطلع له حكم
اما ان كانت الارض بحيازة شخص اخر غير المحكوم عليه فهنا يقدم الحائز استشكال بعدم جواز التتفيذ بمواجهته كونه ليس طرفا في الحكم ولا يعتبر الحكم حجة عليه ولا ملزما له بشرط ان تكون حيازته نافذة وسابقة على صدور الحكم سند التنفيذ
وهنا قاضي التنفيذ يصدر قرار بقبول الاستشكال وانهاء اجراءات التنفيذ بمواجهة الغير كونه ليس طرفا في السند التنفيذي
يقدم استشكال اذا وجهت اليه اجراءات التنفيذ وليس دعوى استحقاق بالعقار.
حتى لو جاء يدعي انه ملكه قبل ان يكتمل التنفيذ... بل ولو قبل ان تبدأ اجراءات تسليم العقار
ان اراد حكما يقضي له بالملك فعليه رفع دعوى موضوعية امام قاضي الموضوع مثل اي دعوى تنظر باجراءات عادية
اما قاضي التنفيذ فأقصى ما يملك ان يقرره بهذه الصورة هو ان يقضي بانهاء اجراءات التنفيذ بمواجهة الغير كونه ليس طرفا في سند التنفيذ..
ولا يستطيع قاضي التنفيذ ان يقضي لهذا الغير بملكيته للعقار
اذا
عندما يكون منطوق الحكم بالزام المدعى عليه برفع يده عن العقار وتسليم العقار للمدعي
👈🏼ففي هذه الحالة لا مجال لدعوى الاستحقاق ولا يستطيع الغير ان يقدم دعوى استحقاق امام قاضي التنفيذ لا اصلية ولا فرعية ولا مقابلة
👈🏼وبالتالي فإن اي شخص من الغير يدعي ان العقار ملكه وهو ليس حائز لايستطيع ان يقدم دعوى استحقاق فرعية امام قاضي التنفيذ وعليه رفع دعوى موضوعية
والقول بغير هذا هل تتخيلوا ما معناه؟!
👈🏼معناه انك لو قمت برفع دعوى غصب عقار ضد س من الناس وبقيت تنازعه خمسة عشر سنة
الحكم الابتدائي صدر ضد س والزمه بتسليمك العقار
والاستئنافي ايد الابتدائي
وحكم النقض ايد الحكمين
وذهبت لتنفذ الحكم وتم الانتقال لتسليمك العقار
وفجأة يظهر ص من الناس يقول الارض حقي ومعي بصاير
وياتي يقدم دعوى استحقاق امام قاضي التنفيذ
وينظرها قاضي التنفيذ باجراءات القضاء المستعجل
وبعد شهر يصدر حكم ان الارض ملك ص!!!!!!
هل هذا معقول؟
حصيلة خمسة عشرة سنة يلغيها قاضي التنفيذ خلال شهر ويحكم بالملك لشخص اخر بهذه البساطة؟!
الجواب ببساطة هو لا وهذا امر غير منطقي
لماذا؟
👈🏼لعدة اسباب وهي
1️⃣السبب الاول هو نص المادة 498 التي قالت بوضوح ((جميع المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه لا تعتبر من منازعات التنفيذ التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ))
نص واضح.. اي منازعة تتعلق بالحق المحكوم فيه لا تعتبر نهائيا من منازعات التنفيذ ولا يختص بنظرها قاضي التنفيذ..
وقيام الغير برفع دعوى استحقاق بالعقار المحكوم فيه تتعلق باصل الحق المحكوم فيه..ما يعني انها ليست من منازعات التنفيذ بكل بساطة
ولا يحتاج النص الى فريق قانوني لشرحه وتفسيره
2️⃣السبب الثاني ان قاضي التنفيذ لا يجوز له ان يلغي الحكم سند التنفيذ ولا ان يعدل منه ولا ان ينتقص فيه
ابدا
وهذه قاعدة لا يوجد عليها استثناء
اما ان ينفذه
او يقضي باستحالة التنفيذ
لا يجوز له يلغي الحكم سند التنفيذ
اذا لا يمكن رفع دعوى استحقاق بهذه الحالة
فاذا كان يجوز لقاضي التنفيذ ان يقضي بالملك ل ص حسب المثال السابق فهذا يعني ان قاضي التنفيذ الغى الحكم سند التنفيذ واصدر حكما بديلا ينقضه يثبت فيه الملك لشخص اخر..وهذا غير جائز.
3️⃣ السبب الثالث ان النصوص المتعلقة بدعوى الاستحقاق وردت في البند ثالثا من الفرع الرابع من الفصل الثالث الذي عنوانه التنفيذ غير المباشر ووسائله الوارد في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون المرافعات
⛔اما دعوى الاستحقاق التي نصت عليها المادة 439 مرافعات وما بعدها ايها السادة الكرام فتقدم في حالة التنفيذ غير المباشر
وبداية اعطيكم تعريف دعوى الاستحقاق
◀️تعرف دعوى الاستحقاق التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ ((بأنها تلك الدعوى التي يتقدم بها طرف من الغير ضد طالب التنفيذ و المنفذ ضده مدعيا فيها ملكيته لعقار "محجوز حجزا تنفيذيا " قبل بيع العقار او بعد بيعه طالبا الحكم له بملكيته لهذا العقار ورفع الحجز عليه))
اذا اهم عناصر التعريف هي:-
1- عقار محجوز
2- ترفع الدعوى قبل البيع او بعده
وهذا ما تحدثت عنه المادة 439 مرافعات
وهي المادة التي نظمت دعوى الاستحقاق ولا يوجد نص قانوني اخر
ماذا قال هذا النص
قال((يجوز للغير قبل بيع العقار المحجوز رفع دعوى استحقاق العقار كله او بعضه..الخ))
هل يوجد نص اخر لدى من يقول بدعوى الاستحقاق في التنفيذ المباشر؟؟!!!
باختصار النص يؤكد ان هناك حجز وبيع في الموضوع
والحجز والبيع يعني تنفيذ غير مباشر
👈🏼ويكون هذا في حالة ان الحكم سند التنفيذ قضى بمبلغ مالي والمنفذ ضده متهرب ومتمرد
فيقوم طالب التنفيذ بتقديم طلب الحجز على ممتلكات المنفذ ضده لبيعها هذه الممتلكات واستيفاء المال المحكوم به من ثمنها ..
👈🏼هنا.. قد يقع الحجز على عقار ليس مملوكا للمنفذ ضده
وهنا فقط.. ياتي مالك العقار المحجوز ليقدم دعوى استحقاق امام قاضي التنفيذ
◀️ولتقريب الصورة اكثر اضرب لكم مثالا:-
- صدر حكم ضد علي يلزمه بتسليم مبلغ مليون دولار امريكي لمحمد.
- وقت تنفيذ الحكم لم يقم علي بالسداد وتمرد عن التنفيذ
- تقدم محمد بطلب حجز ممتلكات علي بغرض بيعها وأرفق محمد قائمة بممتلكات علي التي يطلب الحجز عليها تنفيذيا وكانت القائمة كالتالي:-
- بيت في شارع الزبيري
- ارضية في شارع هائل
- عمارة في حي النهضة
- مزرعة في قرية القابل
- قامت المحكمة بحجز البيت والارضية والعمارة والمزرعة حجزا تنفيذيا اي ان المحكمة حجزت هذه العقارات لكي تقوم ببيعها بعد مدة حددها القانون لكي يتم دفع المبالغ المحكوم بها من ثمن هذه العقارات
- هنا على المحكمة القيام بعدة اجراءات تهدف الى اشهار الحجز التنفيذي وفقا لنصوص المواد 434
من قانون المرافعات وما بعدها وهذه الاجراءات كالتالي
1- ينتقل معاون التنفيذ الى موقع العقار ويحرر محضر بالحجز بحضور شاهدين
2- يستدعي معاون التنفيذ عاقل الحارة او امين المنطقة او شيخ المنطقة او عاقل المحل او عاقل السوق ويبلغه ان هذا العقار محجوز من قبل المحكمة ويعلنهم خطيا بذلك
3- يحرر مذكرة الى مصلحة السجل العقاري يبلغهم ان العقار الفلاني الكائن في المنطقة الفلانية الذي مساحته كذا تم الحجز عليه من قبل المحكمة الفلانية حجزا تنفيذيا
4- يحرر اعلان بان العقار الفلاني الكائن في منطقة كذا البالغ مساحته كذا تم الحجز عليه من قبل المحكمة حجزا تنفيذيا تمهيدا لبيعه بالمزاد العلني ويعلق الاعلان في مكان ظاهر داخل المحكمة وعادة هناك لوحة خاصة باعلانات المحكمة يعلق عليها
5- يحرر اعلان الى صحيفة واسعة الانتشار كصحيفة الثورة او الجمهورية او 14 اكتوبر وينشر الاعلان بالصحيفة ان المحكمة حجزت العقار الفلاني في منطقة كذا...الخ
6- يتم تحرير اعلان الى المحكوم عليه الهارب والى الحائز للعقار واي شخص له حق عيني عليه (مستأجر-مرتهن-حارس-منتفع...الخ) يبلغهم ان المحكمة حجزت هذا العقار وستقوم ببيعه مالم يقوموا بدفع المبلغ المحكوم به ويرفق له صورة من محضر الحجز وصورة من الحكم وصورة من الاعلان بالتنفيذ الاختياري
هذه الاجراءات كلها لماذا؟!
لامرين اثنين:-
👈🏼الاول ان تتاكد المحكمة ان العقار بالفعل ملك للمحكوم عليه الفار من التنفيذ
👈🏼الثاني ان تفتح المحكمة المجال لاي شخص يدعي انه هو المالك الحقيقي للعقار للحضور وتقديم دعوى الاستحقاق.
لان العقارات المحجوزة هذه اصلا لم تكن هي محل النزاع ولم ينصب عليها منطوق الحكم سند التنفيذ
فالنزاع دار بشان دين ومنطوق الحكم ورد على مبلغ مليون دولار امريكي.
العقارات دخلت بالخط وقت التنفيذ لبيعها لاستيفاء الدين المحكوم به من ثمنها
وهذه العقارات المحجوزة حددها محمد (طالب التنفيذ) اصلا
وهو من افاد المحكمة انها ملك المنفذ ضده، لان المحكمة لا تعلم الغيب ولا تعلم ان كانت فعلا ملك للمحكوم عليه ام لا وليس لديها وحي من السماء يوحي اليها ان كانت العقارات ملك لعلي فعلا او ملك شخص اخر.
ومحمد غرضه يستلم حقه الفلوس المحكوم بها حتى ممن ليس له علاقة بالقضية..تهمه فلوسه وبس
وهنا قد يتعمد طالب التنفيذ الحجز على عقارات ليست ملكا للمنفذ ضده وقد يخطئ
هنا 👆🏼
في هذه الحالة فقط👆🏼 يكون محل دعوى الاستحقاق التي ينظرها قاضي التنفيذ اذا تم الحجز على عقارات ليست ملكا للمنفذ ضده
يتقدم المالك بدعوى استحقاق حين يعلم بالحجز ويقدمها امام قاضي التنفيذ مرفقا بها مستندات اثبات ملكيته للعقار المحجوز حتى يحول دون القيام ببيعه
يحضر يقول للمحكمة هذا العقار ملكي ولا علاقة لي بفلان (المحكوم عليه)
لذلك
اذا تاخر المالك برفع دعوى الاستحقاق امام قاضي التنفيذ حتى تم بيع العقار ثم قام برفعها وحكم بقبول دعوى الاستحقاق فان الاجراءات تكون كالتالي
- يؤخذ العقار من المشتري الذي قامت المحكمة ببيع العقار عليه (الراسي عليه المزاد)
- يعاد العقار الى مالكه (مدعي الاستحقاق) ويقولوا له ياخي نعتذر لك ونحن آسفين حصل خطأ بالموضوع وحقك علينا وما تزعل ...
- ويعود من رسى عليه المزاد(الذي اشترى العقار من المحكمة) باخذ الثمن مع التعويض من الحاجزين(طالبي التنفيذ) ومن المحجوز عليهم بالتضامن
👈🏼قد يقول قائل
ماذنب الحاجز (المحكوم له)
👈🏼السبب انه هو اول من زعم ان هذا العقار ملك للمحكوم عليه وطلب من المحكمة حجزه وبيعه ثم تبين انه ليس ملكا للمحكوم عليه
لذلك عليه ان يتحمل نتيجة خطأه او غشه.
لذلك كله ايها السادة الكرام نجد المادة ٤٣٩ مرافعات التي تحدثت عن دعوى الاستحقاق نصت بقولها [ يجوز للغير قبل بيع العقار المحجوز رفع دعوى استحقاق العقار كله او بعضه..الخ]
انظروا الى النص ودققوا فيه:-
قال [قبل بيع العقار المحجوز]
والمادة 440 قالت بعد بيع العقار المحجوز
هناك بيع في الموضوع اذا...
لم تقل النصوص قبل تسليم العقار المحكوم به ابدا
النص يتحدث عن عقار محجوز وترفع الدعوى قبل بيعه او بعد بيعه بينما التنفيذ المباشر يتم تسليم العقار المحكوم به دون حجز ولا بيع ولا شراء ولا يحزنون..
هذا كله يعني اذا كان قاضي التنفيذ يقوم باجراءات تنفيذ مباشر بتسليم عقار وظهر شخص من الغير يقدم عنده دعوى استحقاق بالعقار
فعلى قاضي التنفيذ هنا ان يطبطب على ظهر مدعي الاستحقاق ويقل له يا ولدي اما ان ترفع دعواك عند قاضي الموضوع او تخرج من عندي او احبسك
وعلى القاضي ان يسلم العقار للمحكوم له به.
هذا هو الصواب
هذا الصواب الذي يوافق نص القانون ويوافق احكام الشرع ويوافق العقل والمنطق
هذه هي دعوى الاستحقاق الفرعية التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ من طأطأ للسلام عليكم
اما الشطحات التي لا يوجد عليها نص ولا ربع نص فانصح الذين يشطحون بترك شطحاتهم غير المبررة ويتقوا الله في الناس...
منقول للفائدة.....