04/03/2025
المجلس الأعلى للقضاء
إدارة التفتيش على الهيئات القضائية
الرقم الإشاري: 506
التاريخ: 3/ رمضان / 1446 هـ
الموافق: 3 / 3 / 2025 م
عاجل
السادة رؤساء فروع التفتيش على الهيئات القضائية
للتعميم على المحاكم الابتدائية
بعد التحية،
في اطار ممارسة ادارة التفتيش علي الهيئات القضائية اختصاصها باعمال التفتيش الفني علي اعمال السادة القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وذلك من أجل مراقبة مدى صحة تطبيق القانون مراعاة لاعتبارات العدالة و رغبة في النهوض بمستوي القائمين علي تطبيقه، ونظراً لما لاحظته الادارة في الاونة الاخيرة من توسع السادة القضاة المكلفين باصدار الاوامر علي العرائض وصدور بعضها بالمخالفة لما نصت عليه المادة 293 مرافعات.
ولما كانت الاوامر علي عرائض تعد من وظائف القضاء الثانوي الي جانب وظيفته الرئيسية في حسم المنازعات والفصل فيها عندما تنشأ بين اشخاص القانون الخاصة والعامة، وقد أشار فقه قانون المرافعات الي ان الامر الولائي ليس بحكم قضائي فاصل في الدعوى وانما هو من الاعمال القضائية التي تباشرها المحكمة عرضا عند النظر في اصل الدعوى من جهة الموضوع وتعد القرارات المتخذة فيها مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها اصدار الامر دون دعوة الخصم وسماعه.
وحرصاً من ادارة التفتيش القضائي علي حسن سير مرفق القضاء، دون وجود تعارض بين الاحكام والاوامر علي عرائض التي تتناول نفس الموضوع فقد رأت هذه الادارة إحالة صورة من الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس ( دائرة التظلمات) في التظلم رقم 2024/591 إليكم، والقاضي منطوقه بتعيين السيد / حاتم مصباح بيوض مديرا قضائيا لمدة ستة أشهر لشركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية، وتطلب تنبيه السادة القضاة بالمحاكم الابتدائية بالتقيد بما ورد انفاً، والامتناع عن اصدار اوامر علي عرائض تتعارض مع الحكم المرفق.
والسلام عليكم
سالم محمد برقان
وكيل ادارة التفتيش علي الهيئات القضائية
من مكتب الاعلام بشركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية
نود الإشارة إلى أن المنشور السابق تضمن بعض الأخطاء الطباعية غير المقصودة. لذلك، قمنا بمراجعته وإعادة نشره بصيغته الصحيحة لضمان دقة المحتوى. نشكر تفهمكم واهتمامكم.